پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص485

وترتجحها أيضا أظهرية الدلالة، لجواز [ القدح ] (1) في دلالة رواية ابن حمران على كون الوجدان أيضا في الاثناء، بل الظاهر من قوله: ” حين يدخل، أنه وجده في آن الدخول، وتخرج حينئذ عن المتنازع فيه.

وفي دلالة التعليل أنه وإن اقتضى التعميم (2) ولكن بملاحظة التعليل بمثل ذلك في صحيحة زرارة للامضاء بعد الركوع خاصة، مع التصريح بالاعادة قبله (3) يضعف عمومه، إذ لعله أيضا كذلك.

هذا، مع أنه على فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء.

فروع:أ: قيل: القول بالرجوع في الاثناء إنما يتمشى على القول بجواز التيمم في السعة، وأما على القول بوجوب التاخير فتجب الاستدامة، لاستلزام تركها الاخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها (4).

ولا يخفى أنه إنما يصح إذا اريد التاخير إلى الاخر الحقيقي بحسب الواقع، وأما إذا اريد العرفي أو بحسب الظن فلا، بل الظاهر عدم وجوب الاستدامة على الاول أيضا، لظواهر الاخبار.

فعلى المختار يرجع قبل الركعة ويتوضأ ويقضي لو لم يف الوقت بالاداء وجوبا لا استحبابا كما قاله ابن حمزة (5).

ب: لو وجد الماء حين يجب المضي وفقد قبل الفراغ من الصلاة، يعيد التيمم لصلاة أخرى، وفاقا للمبسوط والمنتهى والتذكرة (6).

(1) في النسخ: القطع، وهو تصحيف.

(2) راجع ص 481 صحيحة محمد وزراز.

(3) راجع ص 480.

(4) كما في الرياض 1: 81.

(5) راجع ص 482.

(6) المبسوط 1: 33، والمنتهى 1: 155، والتذكرة 1: 65.