پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص478

نعم لو منع ارادة نفي الصحة من نحو الصحيحة، واحتمل ارادة نفي الكمال، لاتجه أن يمنع شرطية الطهور للصلاة مطلقا، إذ لا يثبت من الاخبار الاششراب، بل غايتها التكليف المقيد بالامكان قطعا، فبدونه لا تكليف به، ويجب امثمال الامر بالصلاة.

وأما الاجماع على الشرطية فهو لا يتجاوز عن صورة الامكان في ذلك المقام، والمناط هو الصحيحة وما يؤدي مؤداها.

ولذا بعض من قاقل في دلالة الصحيحة من المتأخرين جعل الاولى وجوب الاداء من غير إعادة لو لم ينعقد الاجماع عل خلافه (1).

ويظهر من السيد في مسائل املاها تكملة لكتاب الغرر والدرر: وجوب الاداء عليه.

وحكى القاضي والمحقق قولا بوجوبها مع الاعادة (2).

وعن الشيخ والقاضي تجويزهما معا (3).

وفي نهاية الاحكام: استحباب الاداء، لحرمة الوقت والخروج عن الخلاف (4).

وأما القضاء، فالحق وجوبه، وفاقا لاكثر المتأخرين، وعن الناصريات والاصباح والمقنعة والمبسوط والجواهر والسرائر، والمنتهى والشهيد (5)، لعموم موجبات قضاء الفوائت مطلقا، أو من الفرائض.

وكون الفوت لفقد الطهور من النوادر غير ضائر، لان الاحتجاج بالعموم دون الاطلاق.

(1) حكاه في الحدائق 4: 318 عن السيد نعمة الله الجزائري.

(2) لم نعثر عليه في كتب القاضي من الجواهر والمهذب وشرح الجمل، وحكاه المحقق في الشرائع 1: 49.

(3) الشيخ في المبسوط 1: 31، ولم نعثر عليه في كتب القاضي.

(4) نهاية الاحكام 1: 201.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 190، المقنعة: 60، المبسوط 1: 31، جواهر الفقه: 14، السرائر 1: 139، المنتهى 1: 143، الشهيد في البيان: 86.