پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص475

وعن الاسكافي (1) والشيخ (2) وجملة ممن تبعهما (3)، فاوجبوها على من تيمم فيالجامع لمنع الزحام أياه عن المائية.

لرواية السكوني: عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال: ” يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ” (4) وقريبة منها موثقة سماعة (5).

ويرد – مع ما مر من عدم الدلالة على وجوب الاعادة ولا على وجوب التيمم والصلاة – أنه لا يتعين أن يكون التيمم والصلاة هو الفريضة، فيمكن أن يكون هذا أمرا مستحبا غيرها ندب إليه حفظا لسنة التقية، حيث إن محل الزحام في ذلك العصر لم يكن إلا للمخالفين.

وعن المبسوط والنهاية، فيمن لم يكن له ماء وكان عليه نجاسة فتيمم وصلى (6).

لموثقة الساباطي: في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ما يغسله، كيف يصنع ؟ قال: ” يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ” (7).

وهي عن إفادة الزائد عن الاستحباب قاصرة، وهو مسلم.

وهل استحباب الاعادة من جهة نجاسة الثوب أو التيمم أوهما معا ؟ قضية الاصل تقتضي الاخير، فلا تستحب الا باجتماعهما معا.

(1) حكاه عنه في المختلف: 50.

(2) النهاية: 47.

(3) كابن حمزة في الوسيلة: 70، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 45.

(4) التهذيب 1: 185 / 534، الوسائل 3: 371 ابواب التيمم ب 15 ح 1.

(5) التهذيب 3: 248 / 678، الوسائل 3: 371 أبواب التيمم ب 15 ح 2.

(6) المبسوط 1: 35، النهاية: 55.

(7) التهذيب 1: 407 / 1279، الاستبصار 1: 169 / 587 بتفاوت يسير، الوسائل 3: 392 أبواب التيمم ب 30 ح 1.