پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص471

ولكن قيل: الظاهر عدم الخلاف في جواز التيمم لكل منها في حال إيقاعها (1).

فان ثبت الاجماع فهو، وإلا فالوقوف على الاخبار.

وكما لا يجوز التيمم في شئ مما ذكر مما له وقت قبل آخر وقتها، لا يجوز قبل الوقت أيضا، لوجوب [ التاخير ] (2) فلا يتيمم للعيدين قبل الطلوع، ولا للخسوف قبل الشروع، وهكذا.

المسالة الثانية: متى تيمم لواحد مما يجوز التيمم له جاز له أداء كل صلاة دخل وقتها، بالاجماع، والمستفيضة كصحيحة حماد: عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة ؟ قال: ” لا، هو بمنزلة الماء ” (3).

وصحيحة زرارة: في رجل تيمم، قال: ” يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ” (4).

ورواية السكوني: ” لا باس بان يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء ” (5).

ولا فرق بين ما إذا أتى بما يتيمم، أو لم يات إذا تيمم له.

ولا يجب في الصلاة اللاحقة حينئذ تأخيرها إلى آخر وقتها إذا كانت موقتة كما مر (6)، وبذلك ينتفي العسر الذي ادعي على القول بالمضايقة.

الثالثة: من يجب عليه الوضؤ والغسل معا – على القول بعدم كفاية الغسل وحده – فإن وجد الماء لاحدهما فقط، أتى به وتيمم للآخر، ولا يسقط ما يتمتكن منه بسقوط ما لا يتمكن، للاستصحاب، وأصالة عدم المرابطة بينهما.

(1) كما في الحدائق 4: 367.

(2) في النسخ: التخيير، والصحيح ما في المتن.

(3) التهذيب 1: 200 / 581، الاستبصار 1: 163 / 566، الوسائل 3: 385 أبواب التيمم ب 23 ح 2.

(4) التهذب ب 1: 200 / 579، الوسائل 3: 386 أبواب التيمم ب 23 ح 3.

(5) التهذيب 1: 201 / 582، الاستبصار 1: 163 / 567، الوسائل 3: 380 أبواب التيمم ب 20ح 5.

(6) راجع ص 468.