پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص449

المجموع من الكف غير جيد، لمثل ما مر في الوجه (1)، مع أن أكثرها خال عن الدال على الوجوب.

ومنه يظهر ضعف الاحتجاج بقوله (عليه السلام) في صحيحة الخزاز وداود ابن النعمان: ” مسح فوق الكف قليلا ” (2).

وعلى الثاني – مضافا إلى الرضوي -: النصوص المذكورة، حيث إنه لو وجب الزائد لاتي به في التيممات البيانية، ولو اتي به، لنقله الراوي قطعا.

والصحيحتان المذكورتان، فإن مسح فوق الكف قليلا صريح في عدم استيعابه الذراع، فلا يكون واجبا البتة، ولا هذا القليل، لعدم قوله بوجوبه أصالة، نعم هو واجب من باب المقدمة، وهو السبب في مسحه (عليه السلام) إياه.

وصحيحة زرارة: ” ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ ” (3) وهو نص في المطلوب وبتلك الادلة تقيد مطلقات مسح اليد على القول بأطلاقها، أو تبين مجملات مسحها على إجمالها، مع أنه – كما مر – يكفي في صدق مسح اليد مسح جزء منه.

خلافا في الاول للمحكي في السرائر عن بعض الاصحاب، فاكتفى بالمسح من اصول الاصابع إلى رؤوسها (4).

ولعله لما في فقه الرضا (عليه السلام) من قوله: ” وروي من اصول الاصابع ” وقوله: ” وروي: إذا أردت التيمم – إلى أن قال: – ثم تضع أصابعك اليسرى علىأصابعك اليمنى من أصول الاصابع من فوق الكف، ثم تمرها على مقدمها على

(1) راجع ص 440، 439.

(2) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 4، التهذيب 1: 207 / 598، الاستبصار 1: 170 / 591، الوسائل 3: 358 و 359 أبواب التيمم ب 11 ح 2 و 4.

(3) التهذيب 1: 208 / 603، الوسائل 3: 359 أبواب التيمم ب 11 ح 5.

(4) السرائر 1: 137.