مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص447
وفي المروي في الدعائم: ” المتيمم تجزيه ضربة واحدة، يضرب بيديه على الارض يمسح بهما وجهه ويديه ” (1).
وحملهما على أن يمسح المجموع بالمجموع حتى يكفي في صدقه مسح اليمين بالشمال أيضا خلاف الظاهر.
ولا ينافيه اختصاص الممسوح بالجبهة، إذ لا يجب شمول الكفين باجمعهما دفعة للممسوح، بل يمكن أن يمسح المجموع ببعض كل منهما أو المجموع بالمجموع.
خلافا للمحكي عن الاسكافي، فاجتزأ بالمسح باليد اليمنى (2)، لصدق المسح، ودفعه ظاهر، والقياس على الوضوء لان القياس مذهبه، وضعفه بين.
وللمحقق الاردبيلي، فنفى وجوبه بالكفين، واستجود جوازه واستحبابه (3).
واحتمل في نهاية الاحكام والتذكرة الجواز أيضا بعد أن جعل الاول في الثاني الاظهر من عبارات الاصحاب (4).
ولعله لصدق المسح، وعدم دلالة غير الرضوي على الوجوب، وهو وإن دل بالجمل إلا أنه ضعيف.
وهو كان حسنا لولا انجباره بالاشتهار.
والظاهر وجوب الدفعة في المسح بهما، فلا يكفي التعقيب، للاجماع المركب.
د: قد مر وجوب استيعاب الممسوح.
وأما الماسح فلا يجب فيه الاستيعاب بمعنى مسح محل الوجوب بمجموع الكفين، بل يكفي المسح بجزء كل من اليدين بحيث يمده على الممسوح ويستوعبه بالمسح بهما، وفاقا لبعضهم كما نقله
(1) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 3: 538 أحكام التيمم ب 10 ح 2.
(2) حكاه عنه في الذكرى: 109.
(3) مجمع الفائدة 1: 237.
(4) نهاية الاحكام 1: 208، التذكرة 1: 63.