پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص440

المسقط للاستدلال، مع رجحان الاول من جهة إفراد الجبين، وكون الجبهة واردة في أخبار اخر، وشيوع التعبير عن الجبهة خاصة بالجبين في المعتبرة، كما في حسنة عبد الله بن المغيرة وموثقة عمار: ” لا صلاة [ لمن ] لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه ” (1).

وعن الثاني: بان شيوع استعمال الجبهة في المركب – لو سلم – لا يخرجه عن التجوز.

وعن الثالث: بمنع اقتضاء البدلية للاتحاد في جميع الاحكام كما ياتي، بل مقتضاه الاتحاد فيما صار ذلك بدلا عنه وهو الطهورية.

وعن الرابع: أن زيادة الكفين عن الجبهة لا تقتضي وجوب الزائد، فان وجوب مسح موضع بالكفين غير وجوب المسح بمجموعهما، امع أنهما زائدان عنالجبهة والجبين أيضا.

وعن الخامس: بان أخبار الوجه لا تدل على وجوب مسح تمامه كما ياتي، مع أن الوجه ليس عاما حتى يجرى فيه قوله: خرج ما خرج، والحمل على أقرب المجازات مطلقا لا دليل عليه.

وعن السادس: بانه معارض باستصحاب عدم وجوب الزائد.

وللثالث: الرضوي: ” وقد روي أنه يمسح على جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه ” (2) وحكاية وجود رواية فيه (3)، ووجوب إدخاله من باب المقدمة.

وضعف الاولين ظاهر جدا.

ويضعف الثالث: بان الكلام في الواجب الاصلي، مع أن ادخال جميعهما في المسح ليس مما لا يتم الواجب إلا به.

(1) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 2، التهذيب 2: 298 / 1202، الاستبصار 1: 327 / 1223، الوسائل 6: 344 ابواب السجود ب 4 ح 4 و 7، وما بين المعقوفين من المصادر.

(2) فقه الرضا (ع): 90، وعنه في مستدرك الوسائل 2: 539 أحكام التيمم ب 11 ح 1.

(3) كما في جامع المقاصد 1: 490.