پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص439

كصحيحة زرارة في حكاية عمار (1)، موثقته على نسخة الكافي (2)، وحسنة ابن أبي المقدام (3)، والمروي في السرائر في حكاية عمار أيضا (4)، ولا تنافيها أخبار وجوب مسح الجبهة، لان الزيادة غير منافية لما لا يشتملها.

وشيوع إطلاق لفظ الجبهة على المركب من الجبينين أيضا.

وكون التيمم بدلا من الوضوء والبدل في حكم المبدل منه الا فيما أخرجه الدليل.

ولزوم المسح بالكفين – كما صرحت به الاخبار ووقع في كلام الاخيار – وهويزيد عن الجبهة المنفردة قطعا.

وأخبار الوجه، إما باعتبار الاقتصار فيما علم خروجه منه على المتيقن، أو باعتبار أن المراد منه المجاز قطعا، والجبهة والجبينان معا أقرب إلى الحقيقة من الاولى خاصة.

واستصحاب الشغل.

ويجاب عن الاول: بعدم دلالة.

في شئ من تلك الاخبار على الوجوب أصلا، إذ ليس في شئ منها إلا أنه مسح الجبين، وهولا يدل على الوجوب، سيما مع اشتمال التيمم على واجبات ومستحبات قطعا، فلا يعلم أن فعله هذا بيان للواجب سيما مع اشتمال الموثقة والحسنة على النفض المستحب قطعا.

هذا، مع أنه لا تعرض في ضئ منها لمسح الجبهة الواجب البتة، ويمتنع تركه في مقام البيان، فلا بد من كون الجبين مجازا إما في الجبهة من باب المجاورة أو مع الجبين من باب تسمية الكل باسم الجزء وإذ لا مرجح فيدخله الاجمال

(1) الفقيه 1: 57 / 212، الوسائل 3: 360 أبواب التيمم ب 11 ح 8.

(2) الكافي 3: 61 الطهارة ب 40 ح 1، الوسائل 3: 359 أبواب التيمم ب 11 ح 3.

(3) التهذيب 1: 212 / 614، الاستبصار 1: 171 / 594، الوسائل 3: 360 أبواب التيمم ب 11 ح 6.

(4) مستطرفات السرائر: 26 / 4، الوسائل 3: 360 أبواب التيمم ب 11 ح 9.