مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص437
الضرب بالكف، بل في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني، واللوامع لوالدي: وجوب نزع الخاتم (1)، وهو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير مستدلا بوجوب الاستيعاب (2).
وفي وجوبه إشكال، لعدم دليل عليه، وصدق الضرب بالكف عرفا معوجوده، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة.
وعموم بدلية التراب – لو سلم – لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضا، وإثبات الاجماع في أمثال ذلك مشكل.
والاحوط النزع.
ولا يستحب تخليل الاصابع (للاصل) (3) ويستحب تفريجها حين الضرب، لتصريح الجماعة (4).
الثالث من واجبات التيمم: مسح الوجه.
ووجوب مسح الجبهة منه محل الوفاق بين المسلمين، بل هو ضروري الدين.
وفي اختصاص محل الوجوب بها، كالقواعد والدروس والشرائع والكفاية (5)، وهو أحد احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار والنهاية والسرائر والوسيلة والمنتهى والتذكرة والبيان، حيث جميعا عبروا بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الانف (6)، إلا أن في الانتصار الرأس بدل
(1) التذكرة 1: 63، جامع المقاصد 1: 499.
(2) انظر المدارك 2: 205.
(3) ليست في ” ه “.
(4) كالعلامة في التذكرة 1: 63، والكركي في جامع المقاصد 1: 499، والفيض في المفاتيح 1: 63.
(5) القواعد 1: 23، الدروس 1: 132، الشرائع 1: 48، كفاية الاحكام: 8.
(6) المفيد في المقنعة: 62، الحلبي في الكافي: 136، الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، الانتصار: 32، النهاية: 49، السرائر 1: 136، الوسيلة: 72، المنتهى 1: 45، التذكرة 1: 63، البيان: 86.