مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص436
باستحبابه من أوجب العلوق أيضا، بل ربما قيل: انه يدل على نقيض المطلوب، لان النفض فرع العلوق (1).
والثالث: بالمنع كما مر (2).
وقد يجاب عنه أيضا بأن كفاية مطلق، وجه الارض لا ينافي اشتراط وجود غبار عليه بدلالة خارجة (3).
وهو ضعيف (4).
والرابع: بمنع عدم بقاء شئ من الغبار بعد مسح الوجه، بل الظاهر بقاؤه، ولو سلم احتمال رفعه فاستصحابه كاف، ولعل دفع ذلك الاحتمال سر استحباب الضربة الثانية عند من لا يوجبها، بل احتمل بعضهم
مع عدم بقاء الغبار وعدمه مع بقائه (5).
وقد يقال: إن المطلوب اعتبار مطلق العلوق وذلك لا يوجب الاستمرار (6).
وفيه: أن كل ما يثبت به العلوق يدل عليه في الوجه واليدين معا.
ثم اعتبار العلوق إذا انتقل إلى الحجر والثوب ونحوهما لعذر مشكل، لان الآية التي هي دليل اعتباره لا يجري في غير التراب، والاجماع المركب غير ثابت.
والاحوط اعتباره مهما أمكن، لقوله في روايات الثوب: ” فليتيمم من غباره ” (7).
الثالثة: يجب رفع الحائل بين الكف وما يتيمم به، فإن معه لا يصدق
(1) كما في الحبل المتين: 89، نقلا عن والده.
(2) في راجع ص 386.
(3) كما في الذخيرة: 103.
(4) توجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الله تعالى: إذ لا دليل على العلوق سوى الآية التي هي أيضا دلبل كفاية مطلق الارض عند القائلين بها باعتبار أنه معنى الصعيد، وبعد تسليم كون الصعيد فيها مطلق وجه الارض – ولو مثل الحجر الخالي عن الغبار – لكان المرجع في ” منه ” هو ذلك الوجه ولو لم يكن عليه غبار، فلا يمكن المسح ببعضه.
فيتردد الامر بين التجوز في قول ” منه ” أو في الصعيد إما بإرادة التراب أو الشئ المغبر ولا مرجح لشئ منهما، فيسقط الاستدلال بها رأسا.
(5 و 6) المفاتيح 1: 62 (7) انظر: الوسائل 3: 353 أبواب التيمم ب 9.