مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص435
ذلك مع قوله: الانه يعلق ببعض الكف ” يتحصل منه وجوب مسح جميع أجزاء الممسوح بجميع أجزاء الماسح حتى يحصل العلم بمسح كل جزء بما فيه العلوق، وهو متعسر بل متعذر.
وقد يقال: إن جعله تعليلا لذلك أيضا كالنص على كون ” من ” للتبعيض واشتراط العلوق (1).
وفيه نظر (2).
ويدل على المطلوب أيضا قوله: ” فليمسح من الارض ” كما في الصحيح (3).
ويؤيده ما مر من جعله عليه السلام التراب أو الارض طهورا في عدة أخبار (4)، فإن الظاهر منه كون نفس التراب مطهرا، لا مجرد الكف الخالي عنه بمجرد ملاقاته له.
خلافا للمشهور كما قيل (5)، بل ظاهر المنتهى إلاجماع عليه (6)، فلم يشترط العلوق، للاصل، والاجماع على استحباب النفض المنافي للعلوق، وكون الصعيد وجه الارض الصادق على الحجر الخالي عن الغبار، وكفاية الضربة الواحدة حيث إن الغالب فيها عدم بقاء الغبار فيها لليدين.
ويندفع الاول: بما مر.
والثاني: بمنع المنافاة كما لا ينافي تقليل الماء في المسح للوضوء ولذا قال
(1) كما في الحدائق 4: 334.
(2) توجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الله تعالى: إذ لا تعلق حينئذ بقوله ” من ذلك التيمم ” فلا دلالة له على معنى من، غايته أنه يدل على أن علة تبعيض الوجه عدم إمكان إجراء العلوق على جميعه، وحيث لا يجب الاطراد في العلة يكفي فيها كونه كذلك في الجملة، كما قالوا في علة ضرب الدية على العاقلة انها مما يفهم من القاتل في الجاهلية.
(3) التهذيب 1: 197 / 572، الاستبصار 1: 161 / 558، الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14 ح 7.
(4) راجع ص 388.
(5) كفاية الاحكام: 8.
(6) المنتهى 1: 148.