پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص434

زرارة قاله رسول لله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله، لان الله يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم ” إلى أن قال: ” ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض (1) الغسل مسحا، لانه قال: بوجوهكم، ثم وصل بها: وأيديكم منه، أي من ذلك التيمم، لانه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ” (2).

دل على أن المراد بالتيمم المتيمم به.

لا لعدم إمكان إرادة المعنى الاصطلاحي حيث لم يتحقق، ولا اللغوي، لبعده، لان جزء الاصطلاحي قد تحقق، وتسمية الجز باسم الكل ممكنة، غايتها التجوز اللازم في إرادة المتيمم به أيضا.

بل لانه ظاهر قوله: ” لانه علم.

” لان الظاهر أنه تعليل لقوله: ” منذلك التيمم ” أي: لم أوجب المسح بيعض ذلك ؟ لانه علم أن ذلك كئه لا يجري على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد المتيمم به ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، فلا يكون كله جاريا على الوجه، وهذا كالنص في كون ” من ” للتبعيض، وعود الضمير إلى الصعيد، فامر بالمسح ببعضه، وهو لا يكون إلا مع العلوق.

وجعل قوله: ” لانه ” تعليلا لقوله: ” قال بوجوهكم ” الدال على وجوب مسح بعض الوجه بعيد بل غير مستقيم، لان الصالح للعلية حينئذ عدم جريان الصعيد على كل الوجه لا عدم جريان كله عليه.

مع أنه لو صح لكان مفاده أن تبعيض الوجه لاجل أنه علم أن الصعيد لا يجري على الوجه لعلته، ولازمه وجوب إجرائه على جميع موضع المسح، وإذا ضم

(1) في التهذيب: بعوض.

(2) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 4، الفقيه 1: 26 / 215، التهذيب 1: 61 / 168، الوسائل 3: 364 أبواب التيمم ب 13 ح.