پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص425

اليسرى ببطن اليمنى وبالعكس (1)، بل هو المشهور بين العلماء، بل صرح بعضمشايخنا المحققين أنه وفاقي، وعليه عمل المسلمين في الاعصار والامصار من دون شك (2)، وهو كذلك.

وهو الحجة فيه، لا التبادر من الكف في الاخبار كما قيل (3)، لاستعمال الكف فيها في الاكثر في كل من الماسح والممسوح مطلقا، وتصريح اللغويين (4) والفقهاء بانها اليد.

ولا أنه المعهود من فعل الحجج، لكونه في حيز المنع.

ولو تعذر الباطن أجزأ الظاهر، لاطلاق الظواهر، خرج غير المعذور بما مر، فيبقى الباقي.

واستدلال بعض من ادعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور بحديث ” لا يسقط الميسور ” (5) ضعيف.

ولو تعذر الباطن من احداهما ففي الاجتزاء بباطن الاخرى، أو ضم ظاهر الاولى إليه، أو كفاية الظاهر منهما حينئذ أوجه، أوجهها: أحد الاخيرين، للاطلاق المذكور.

وهل يتعين الثاني ؟ فيه إشكال، لعدم معلومية الاجماع في هذا المقام.

ولو قطع إحدى الكفين أو بعض إحداهما أو بعض كل منهما، ضرببالباقي، للاطلاق السابق.

ولو قطع المجموع منهما، سقط الضرب، للاصل.

وظاهرهم وجوب معية اليدين في الضرب، فلو ضرب إحداهما وأتبعهما بالاخرى، لم يجز، لانه المفهوم من قوله في المعتبرة: ” تضرب كفيك ” و ” ضرب

= 1: 133، البيان: 86، جامع المقاصد 1: 490، المدارك 2: 218.

(1) المنتهى 1: 147، التذكرة 1: 63.

(2) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(3) انظر: الرياض 1: 79.

(4) كما في القاموس المحيط 3: 197، ولسان العرب 9: 301.

(5) كما في الرياض 1: 79.