مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص424
قلنا بتباينهما، فوضع الامام (عليه السلام) يدل على كفايته، ولا يكون هناك تقييد وإطلاق، بل يجب إما جعل الوضع مجازا في الضرب، كما هو محتمل، أو الامر بالضرب في الاستحباب، كما هو غاية ما يثبت من الاخبار المتضمنة له، لخلوها عن لفظ دال على الوجوب.
نعم، في الرضوي: ” اضرب بكفيك ” (1) وهو صريح في الوجوب فيه، بعد جبر ضعفه بما مر من الشهرة المحكية، بل بما مر من الاخبار المصرحة بان التيمم ضرب يمكن تقييد المطلقات على القول باعمية الوضع، فالقول بتعيين الضرب – عليه – ثابت -.
وأما على التباين فتتعارض أخبار الطرفين، والحكم التخيير، كما ذهب إليه الاردبيلي.
بل هو قول كل من قال بكفاية الوضع، لجواز الاكتفاء بالضرب إجماعا وهو محتمل كل من عبر بالامرين.
وأما ترجيح أخبار الضرب بالشهرة، وبكونه لفظ المعصوم والوضع لفظ الراوي (2)، فليس بجيد عندي.
إلا أن الاحوط العمل بالضرب، لاجماعيته.
بل هو الاقوى مطلقا أيضا، إذ لو لم نقل باعمية [ الوضع ] (3) كما قاله الاكثر، فالتباين غير ثابت أيضا، سيما في الضرب اللازم في التيمم المجزي فيه يسير دفع، فلا يعلم معارض مدافع لموجبات الضرب، فيجب العمل بها قطعا.
ويجب أن يكون الضرب بباطن الكفين، كما صرح به في المقنعة والمراسم والسرائر والمهذب والذكرى والدروس والبيان وشرح القواعد للمحقق الثاني والمدارك (4)، بل المنتهى والتذكرة، حيث ذكر فيهما في الكيفية أنه يمسح ظهر
(1) فقه الرضا (ع): 88، وعنه في مستدرك الوسائل 2: 535 احكام التيمم ب 9 ح 1.
(2) كما في كشف اللثام 1: 147.
(3) في النسخ: الضرب، والصواب ما اثبتناه.
(4) المقنعة: 62، المراسم: 54، السرائر 1: 136، المهذب 1: 47، الذكرى: 108، الدروس (