پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص419

الفصل الرابع: في كيفيته، أي أفعاله الواجبة، وهي امور: الاول: النية، ووجوبها مجمع عليه، وهو – مع ما مر في الوضوء – دليل عليه.

وكيفيتها وما يعتبر فيها وما لا يعتبر ووجوب استدامتها حكما والمراد منها يظهر مما سبق (1).

(1) توجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الله تعالى: اعلم أن الخلاف في نية الوجه والاستباحة هنا كما سبق في الوضوء.

وأما قصد رفع الحدث فلم يعتبر هنا عند الاكثر على اعتباره في المائيه أيضا، لعدم ارتفاعه بالتيمم بالاجماع، كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة مؤيدا بقوله (عليه السلام) لمن تيمم من الجنابة لشدة البرد: ” صليتباصحابك وأنت جنب “.

بل قيل بعدم جواز قصده والبطلان معه.

وعن الشهيد في قواعده: جواز نية الرفع إلى غاية معينة اما الحدث أو وجود الماء.

وقيل بجواز نية رفع المانع من الصلاة دون الحدث.

واما القول بجواز نية رفع الماضي دون المقارن واللاحق فهو في دائم الحدث كالمبطون والسلس دون التيمم.

وقال والدي العلامة – رحمه الله -: ان الحدث يطلق تارة على نفس الناقض، واخرى على الحال المعلولة له التي هي العلة لمنع الشارع، وثالثة على نفس الممنوعية من العبادة.

فالاول علة للثاني والثاني للثالث.

ولا ريب ان نية رفع الاول غير معقول، فالكلام في أحد الاخير بن.

فان كان المراد الثاني فلا يرتفع بالتراب، لان واجد الماء بعد التيمم للجنابة – مثلا – بعده جنب قطعا مع أنه لم يحدث بسبب الجنابة والحالة باقية قطعا، بخلاف المغتسل فانه لا يجنب إلا بسبب جديد.

وان كان الثالث فهو مرتفع بالتيمم ولا غاية له بل هو باق ما دام التيمم باقيا كما في المائية، غاية الامر ناقضية الماء للتيمم أيضا دونها.

فقول الشهيد بجواز الرفع إلى غاية، إن أراد رفعه بالمعنى الثاني فهو لا يرتفع، وإن أراد الثالثفهو في الماء والتراب على طريق واحد، غاية الامر أن الممنوعية بسبب الحالة السابقة ترتفع في المائية مطلقا وفي الترابية إلى غاية، ولكن هذا القيد غير معتبر في النية قطعا.