مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص393
فتخصصان بها للصحيحين المتقدمين (1).
وعن الثالثة: بان مدلولها علية عدم الخروج لعدم الجواز، دون علية الخروج للجواز.
وعن الاخير: بمنع الاجماع المركب.
وعن الاستظهار: بمنع كونه ترابا، ولو صح ذلك جرى في المعادن أيضا.
ثم إنه على ما اخترناه من عدم
التيمم بالاحجار، كما هو صريح الشيخين والديلمي والحليوالوسيلة والجامع (2)، وعليه الاجماع عن المختلف والروضة (3)، أو يعم المنع، كما هو ظاهر إطلاق بعض المانعين (4) ؟ الحق هو الاول، لخبري الدعائم والنوادر (5)، المنجبرين بما ذكر هنا قطعا، الخالي عن معارضة دعوى الشهرة على الخلاف في المورد.
قيل: إن صدق عليه اسم الارض، جاز التيمم به مع التراب أيضا، وإلا امتنع مع فقده (1).
قلنا: يمكن أن يجوز مع فقده لا لصدق الارض، بل لدليل آخر.
الرابعة: لا يصح التيمم بشئ من المعادن غير التراب، أو الارض أيضا على القول به، بالاجماع كما في المنتهى (7)، للاصل.
ونسب الخلاف فيها إلى
(1) وهما صحيحتا رفاعة وابن المغيرة راجع ص 389.
(2) المفيد في المقنعة: 60، الشيخ في النهاية: 49، الديلمي في المراسم: 53، الحلي في السرائر 1: 137، الوسيلة: 71، الجامع للشرائع: 47.
(3) المختلف: 48 ولم نعثر فيه على ادعاء الاجماع، الروضة البهية 1: 154.
(4) كالحلبي في الكافي في الفقه: 136، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 552.
(5) المتقدمين في ص 391.
(6) كما في المدارك 2: 200.
(7) المنتهى 1: 141.