مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص390
ولو سلم إطلاقها لم يفد أيضا، لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء والتراب معا كما وقع التصريح به في الاخبار المتكثرة، فيكون المطلق كافيا بعد العجز، ولا كلام فيه هنا.
وأخبار التيممات البيانية (1)، فإن الاطلاق في الاخبار عن الواقعة لا يدلعلى كفاية جميع أفراد المطلق.
وصحيحة ليث (2)، فان الامر بالنفض فيها ظاهر في أن المراد التراب.
وإذ ظهر ضعف هذه الوجوه، والاصل عدم توقيف التيمم بمطلق ما يصدق عليه الارض، فالحق: العدم، كما ذهب إليه جماعة منهم: السيد (3) والحلبيان (4) والاسكافي (5) والنافع (6)، بل يظهر من الناصريات الاجماع عليه (7).
الثالثة: لا يجوز التيمم بالحجر، وفاقا للناصريات مدعيا – ظاهرا – الاجماع عليه، والاسكافي ونهاية الشيخ والسرائر وعن التهذيب والغنية والوسيلة والمراسم والجامع (8)، بل – كما قيل – هو الظاهر من كل من اشترط العلوق (9)، ومال إليه شيخنا البهائي (10)، ونسبه جماعة إلى الاكثر، وبعض مشايخنا إلى الاعاظم، قال: ان الاعاظم منعوا عنه، مع كثرتهم وكونهم المؤسسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم
(1) انظر الوسائل 3: 358 و 361 أبواب التيمم ب 11 و 12.
(2) المتقدمة في ص 386.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 26 وحكاه عن شرح الرسالة في المعتبر 1: 372.
(4) أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 136، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 552.
(5) نقله عنه في الرياض 1: 75.
(6) المختصر النافع: 16.
(7) المسائل الناصريات (الجومع الفقهية): 188.
(8) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، حكى عن الاسكافي في المختلف: 48، النهاية: 49، السرائر 1: 137، التهذيب 1: 192، الغنية (الجوامع الفقهية): 552، الوسيلة: 71، المراسم: 53، الجامع للشرائع: 47.
(9) كما في الحدائق،: 299، والرياض 1: 75.
(10) الحبل المتين: 338.