پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص381

يتحمل عسر وحرج، فلا تكليف به.

ولووقع التعارض بين أخبار ذوي التجارب فالمرجع الظن.

ج: خوف الشين (1) حدوثا وزيادة مسوغ للتيمم ان بلغ حدا يتاذى به ويشق تحمله عادة، بالاجماع المحقق والمحكي من الفاضلين (2) وغيرهما (3)، لنفي الضرر والعسر، بل – في بعض صوره – لاطلاق أخبار القروح والجروح المنضم مع عدم الفصل بين خوف الحدوث والزيادة، إلا أن يجنب عمدا، فيغتسل، لما مر.

وفي التعدي إلى مطلق الشين وان لم يتفاحش بحيث يتاذى به ويعسر تحمله قولان: أولهما صريح نهاية الاحكام والروض ()، بل هو ظاهر إطلاق الاكثر، ولا دليل عليه يعتمد.

والثاني للمنتهى ()، واللوامع، وغيرهما (6).

وههو المعتمد، لان المناط حصول الضرر أو العسر، وهما غير متحققين في مطلقه، والظاهر تحققهما فيما إذا بلغ حد تشقق الجلد أو خروج الدم، بل في الادون منهما أيضا.

د: لو اندفع الضرر بتسخين الماء، أو بتحصيل ماء الحمام، أو بالغسل فيالحمام – ولو باجرة مقدورة – وجب، وكذا شراء النار والحطب.

والحكم في الثمن والاجرة كما مر في الماء وآلته (7).

السابع: المشقة الشديدة الحاصلة من التالم الذي لا يسهل تحمله عادة في استعمال الماء وان لم يخش الضرر وسوء العاقبة، كالتالم بالبرد الشديد، أو الوجع،

(1) الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة يحصل به تشويه الخلقة.

مجمع البحرين 6: 273.

(2) المحقق في المعتبر 1: 365، العلامة في المنتهى 1: 136.

(3) كصاحب الحدائق 4: 286، والمحقق السبزواري في الكفاية: 8.

(4) نهاية الاحكام 1: 195، روض الجنان: 117.

(5) المنتهى 1: 136.

(6) كجامع المقاصد 1: 473، والكفاية: 8.

(7) راجع ص ” 367.