پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص378

يكن بالعموم والخصوص المطلقين) (1) والا فالخاص مقذم كما فيما نحن فيه، مع أن تلك الاخبار الاربعة أيضا لها موافقة مع آية الغسل في غير المرضى.

وأما حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون على القطع – فمع كونه فيحيز المنع جدا – إنما هو إذا لم يكن على عدم الوجوب دليل.

والقول بانه أمر عقلي لا يقبل التخصيص، واه جدا ؟ لانه مخالف لما ثبت من الشرع قطعا من الامور المضرة، كالجهاد والحخ والزكاة والخمس، فإذا لم يجب دفع الضرر المقطوع بل وجب تحمله فكيف بالمظنون ! ؟ والقول بان بعد أمر الشارع والقطع بان بازائها أجرا عظيما لا يكون ضررا، يجري في المقام أيضا.

وأما عدم التفرقة في الصحيحين بين المتعمد وغيره ظاهرا فغير ضائر، لان الاجماع والمرفوعتين قرائن على التخصيص، وخروج بعض أفراد المطلق لا يوجب عدم حجيته في الباقي.

وكذا أعمية العنت، لان بعد شموله للمشقة الشديدة يكون حجة فيها أيضا، سيما مع التاكد بقوله: ” وان أصابه ما أصابه ” وسيما مع ذكر غسله عليه السلام مع شدة الرجع بحيث حملوه وغسلوه، وسيما مع ما في الصحيح الاول من حكاية حدوث المرض شهرا.

وأما دعوى ظهورهما في غير المتعمد فلا أعرف له وجها سيما الصحيحالثاني، بل استشهاده بفعله عليه السلام قرينة على التعمد، لما قد ثبت من عدم احتلامهم عليهم السلام.

وأما توهم عدم صراحة المرفوعتين في التضرر بالغسل فهرمن الغرائب، إذ أمره عليه السلام بالتيمم مع الاحتلام قرينة على التضرر.

وأما الرد بضعف السند فهو عندي غير معتمد، وبمخالفة الشهرة فهو غير

(1) ما بين القوسين ليس في ” ه‍ “.