مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص377
السفر ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا، فقال: ” هو بمنزلة الضرر، يتيمم ” (1) الحديث، حديث إنها ظاهرة في المتعمد.
وكذا رواية السكوني في حكاية ابى ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء، قال: فامر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به [ وبماء ] فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: ايا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ” (2) فانها صريحة في المتعمد.
ويجاب: بان عدم تحريم تعمد الجنابة – لو سلم – لا يخالفها، إذ لا ملازمة بين وجوب الغسل وان خيف الضرر وبين تحريم التعمد، ولا يلزم أن يكون ذلك عقوبة، بل يجوز أن يكون من جهة إقدام المكلف نفسه على ذلك الضرر، وقد ثبت في الشريعة من الضرر بواسطة إقدام المكلف ما لا يثبت إذا لم يتعمد عليه، ولذا لا يحكم بخيار الغبن مع علم المغبون.
وأما الاصول المذكورة فلا شك أنها بعنوان العموم والاصل، فتخصص مع الدليل الخاص، ولذا يثبتون التكاليف الشاقة والمضار الكثيرة من الضماناتوالجنايات وغيرها بالادلة المخصوصة، ويقدمون الاديان على الابدان في مجاهدة الكفار ومقارعة السيف والسنان ومبارزة الشجعان، وما نحن فيه من ذلك القبيل، إذ ما ذكر أدلة خاصة بالنسبة إلى الاصول المذكورة.
ومنه يظهر االجواب عن رد الخبر المخالف للكتاب والسنة، فإنه إنما هو إذا لم يكن بالعموم والخصوص المطلقين (ولذا أجمعوا على تخصيص عام الكتاب بخاص الاخبار، وكذا تقديم الموافق للكتاب والسنة عند التعارض إنما هو إذا لم
(1) الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 1، التهذيب 1: 191 / 553، الاستبصار 1: 158 / 544، الوسائل 3: 355 أبواب التيمم ب 9 ح 9.
(2) الفقيه 1: 59 / 221، التهذيب 1: 194 / 561، الوسائل 3: 369 أبواب التيمم ب 14 ح 12 وما بين المعقوفين من المصدر.