مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص369
وفي حاشية الارشاد لفخر المحققين: أن مولانا الصادق (عليه السلام) اشترى وضوءه بمائة دينار.
خلافا للمحكي عن الاسكافي، فنفى الوجوب مع غلاء الثمن مطلقا، بل قال: يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد الماء (1)، وهو محتمل نهاية الفاضل (2)، لان بذل الزائد ضرر وعسر وحرج، وهي في.
الشريعة منفية، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله، كما في الاخبار (3).
ويضعف الاول: بان الضرر وأخويه قد يثبت بالدليل، كما في جميع موارد بذل المال، والاخبار المتقدمة أدلة خاصة بالنسبة إلى أدلتها، لان بذل القدرالمذكور فيها ضرر وعسر لا محالة، فيجب تخصيصها بها، مع أن في قوله (عليه السلام): ” وما يشتري بذلك مال كثير ” (4) إشارة إلى منع الضرر والعسر.
والثاني: بانه قياس باطل.
ولمحتمل المحكي عن الاكثر (5)، فنفوا الوجوب مع التضرر ببذل الثمن بحسب حال المكلف، كما هو أحد احتمالي كلامهم، أو في حال الشراء المقابل لزمان الاستقبال، كما هو الاحتمال الاخر، لادلة نفي العسر والضرر.
ويضغف: بان المراد بالضرر إن كان ما ذكرناه فهو كذلك، وإن كان ما دون ذلك فلا، لاخصية أخبار الشراء عن أدلة نفيها كما ذكر، بل ينافي تصريحهم بوجوب الشراء ولو كان باضعاف ثمنه، واستدلالهم بحديث مائة درهم وألف ومائة ألف ومائة دينار، حيث إن كل ذلك ضرر ولو كان المكلف ذا سعة وثروة
(1) حكاه عنه في الرياض 1: 74.
(2) نهاية الاحكام 2: 194.
(3) انظر الوسائل 3: 342 أبواب التيمم ب 2.
(،) صحيحة صفوان المتقدمة في ص 368.
(5) منهم ابن ادريس في السرائر 1: 141، والعلامة في التحرير 1: 21، والشهيد في الدروس 1: 131.