پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص317

منها: الخبر المتقدم (1).

وموثقة علي: في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: ” يشق بطنها ويخرج منه ولدها ” (2).

وقريبة منها صحيحته (3) وخبر ابن أبي حمزة (4).

وليكن الشق عن الايسر، كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والنافع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الاحكام (5)، وغيرها، للرضوي – المنجبر بعمل هؤلاء -: ” إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الايسر واخرج الولد ” (6) الخبر.

ويخاط الشق بعدها كما عن الكتب الستة الاولى (7)، والمهذب (8)، لمرسلة ابن أبي عمير، وفيها: ” ويخاط بطنها ” (9).

وفي دلالتها على الوجوب نظر، والاستحباب – كما في المدارك (10) – أظهر، وإن كان الاول ظاهر فتاوى من مر.

ولا يختص الشق والاخراج بصورة تحرك الولد – كما سئل عنه في أكثر ما

(1) في ص 316 وهو خبر وهب.

(2) الكافي 3: 155 الجنائز ب 26 ح 1، التهذيب 1: 343 / 1005، الوسائل 2: 470 أبوابالاحتضار ب 46 ح 2، وفي جميع المصادر لا توجد كلمة: يتحرك.

(3) التهذيب 1: 343 / 1004، الوسائل 2: 471 ابواب الاحتضار ب 46 ح 6.

(4) الكافي 3: 155 الجنائز ب 26 ح 2، التهذيب 1: 344 / 1006، الوسائل 2: 470 أبواب الاحتضار ب 46 ح 4.

(5) الفقيه 1: 97 المقنعة 87، النهاية: 42، المبسوط 1: 180، السرائر 1: 169، الجامع للشرائع: 49، الشرائع 1: 44، المختصر النافع: 15، التحرير 1: 20، المنتهى 1: 435، نهاية الاحكام 2: 281.

(6) فقه الرضا (ع): 174، مستدرك الوسائل 2: 140 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1.

(7) وهي: الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع، ولكن لم نعثر عليه في الفقيه.

(8) المهذب 2: 55.

(9) الكافي 3: 206 الجنائز ب 72 ح 1، الوسائل 2: 469 أبواب الاحتضار ب 46 ح 1.

(10) مدارك الاحكام 2: 158.