مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص304
أئمتك أئمة هدى أبرار، ثم تعيد عليه التلقين مرة بعد أخرى ” (1) الحديث.
وله الجمع بين جميع الروايات فيلقن بالجميع، وأن يلقن في كل مرة بواحد منها، فانه يستحب تكرير التلقين ثلاثا، كا صرح به في بعض الروايات المتقدمة، وله الزيادة بكل ما يناسب المقام، كما فعله شيخنا المجلسي في التلقين الذي ذكره في زاد المعاد، وهو يتضمن التكرار بالمرات الثلاث أيضا (2).
ويستحب فيه أن يكون الملقن هو الولي، وأن يدني فمه إلى اذنه، وأن يضعيده على منكبه الايسر واليمنى تحت منكبه الايمن، كما صرح بكل ذلك فيما مر من الروايات.
وأما وضع اليد على الاذن – كما في رواية أبي بصير – فلم يعلم استحبابه، لاختلاف العبارة فيها، كما عرفت (3).
ولو لم يباشر الولي فالاولى أن يكون بإذنه.
هذا، ولو لقن مع ما ذكر كل أحد بلسانه ايضا كان أولى وأتم.
ثم إن هذا التلقين هو التلقين الثاني، وقيل: هو الثالث بناء على ما ذكره من استحبابه عند التكفين أيضا.
ولم نعثر له على مستند.
والاول ما مر من تلقين الاحتضار، والثالث ما يأتي من التلقين بعد تسوية القبر.
ومنها: خروج الملحد – بل كل داخل – من قبل الرجلين مطلقا، للمعتبرة الدالة على أنه باب القبر (4)، وخبري السكوني وسهل: الاول: ” من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين) (5).
(1) الفقيه 1: 108 / 500، الوسائل 3: 179 أبواب الدفن ب 21 ح 5.
(2) زاد المعاد: 564.
(3) راجع ص 303.
(4) الوسائل 3: 181 أبواب الدفن ب 22.
(5) الكافي 3: 193 الجنائز ب 62 ح 4، التهذيب 1: 316 / 917، الوسائل 3: 183 أبواب الدفن ب 23 ح 1.