مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص289
واجب، عملا بعمومات الوصية.
الرابعة: يحرم نبش القبر بالاجماع المحقق، والمحكي في المنتهى واللوامع وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام والذكرى (1)، وغيرها (2).
وهو الدليل عليه، لا ما قيل من أنه مثلة بالمت وهتك لحرمته (3)، لمنعه.
ولا أخبار قطع النباش، لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع، وفي خبر الجعفي: ” تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ” (4).
وعلى هذا فيقتصر في الحكم بالتحريم على موضع الاجماع، فلا يحرم فيما لا إجماع فيه، كان يقع في القبر ما له قيمة وإن قلت، أو يدفن في أرض بغير اذن مالكها، أو بلا غسل أو كفن، أو إلى غير القبلة، أو يكفن في ثوب مغصوب، أولان يستشهد على عينه، أو لصيرورة المدفون رميما، وغير ذلك.
المقام الثالث: فيما يتعلق بالدفن.
والواجب منه ثلاثة: الاول: مواراته في الارض على الوجه المتقدم في أول المقام الثاني (5).
والثانى: دفنه مستقبلا بوجهه إلى القبلة، كما في المنتهى والقواعد وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع والمعتبر (6)، وفي اللوامع،
(1) المنتهى: لم نعثر عليه فيه ونقله عنه في الرياض 1: 67، المعتبر 1: 308، التذكرة 1: 54، نهاية الاحكام 2: 280، الذكرى: 76.
(2) كمفاتيح الشرائع 2: 172، والذخيرة: 344.
(3) كما في المعتبر 1: 308، ومفاتيح الشرائع 2: 172.
(4) الكافي 7: 228 الحدود ب 39 ح 2، الوسائل 28: 278 ابواب الحدود ب 19 ح 2.
(5) راجع ص 267.
(10) المنتهى 1: 4 59، القواعد 1: 21، المقنعة: 80، النهاية: 38، المبسوط 1: 186، الغنية(الجوامع الفقهية): 564، الجامع للشرائع: 54، المختصر النافع: 13، الشرائع 1: 42، المعتبر 1: 291.