پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص286

والثاني: خبر سليمان، وهو أيضا مثله.

والمروي في المجمع وقصص الانبياء للراوندي: ” ان يعقوب لما مات حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس ” (1).

وفحوى المرويين في كامل الزيارة، وفي الكافي والفقيه والعلل والعيون والخصال: الاول: ” إن نوحا استخرج تابوتا من الحرم فيه عظام آدم، فدفنه في الغري ” (2).

والثاني: ” ان موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله إلى الشام ” (3).

وكون الاول عمل اليماني، والتعبير في الثانيين بالرخصة والجواز المجتمعين مع الكراهة أيضا، والاختصاص في الرابعين بالحرم، ووقوع الاخيرين في الشرع السالف، غير ضائر، لان المناط في الاول تقرير الامير بل تحسينه المستفاد من قوله: ” أنا والله ذلك الرجل “.

والمراد بالرخصة والجواز في الثانيين ليس معناهما الاعم، لتحققه في غيرالمثاهد أيضا، بل أقلهما الاباحة المستلزمة للاستحباب في المقام، لعدم القائل بها.

والثبوت في النقل إلى الحرم بالرابعين يستلزمه في غيره – من المواضع التالية له في الفضل – بالاجماع المركب.

وكغاية الوقوع في شرع وعدم النسخ لنا للاستصحاب.

الإ أنه يرد على الاخيرين: أن مع ورود الاوامر بالتعجيل في شرعنا لا يتم

(1) مجمع البيان 3: 266، ونقل عن قصص الانبياء للراوندي في البحار 79: 67.

(2) كامل الزيارات: 38 – 39.

(3) الكافي 8: 155 / 144، الفقيه 1: 123 / 594، العلل: 296 / 1، العيون 1: 203 / 18، الخصال: 205 / 21.