مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص280
الظاهر.
إجماعا، كما عن المبسوط والتذكرة (1)، سواء كان القبر في أرض مباحة مسبلة أو مملوكة.
لاستفاضة النصوص على النهي عنه المحمول على الكراهة إجماعا: منها: الموقتة المتتدمة (2)، ورواية يونس: ” نهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه ” (3).
ورواية المدائني: ” لا تبنوا على القبور ” إلى أن قال: ” فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره ذلك ” (4).
والتخصيص بالارض المباحة – كبعضهم (5) – لا وجه له.
والمتبادر منها كراهة البناء على القبر، فلا يكره الدفن في موضع فيه بناء ولو على قبر آخر.
والتعليق ينبئ عن العلية، فالمكروه البناء عليه لاجل القبر، فلا يكره بناء بيت فيه قبر لو خرب.
واستثنى الشهيد (6)، وجماعة (7) من ذلك الحكم قبور الانبياء والأئمة، مدعيا فيه إطباق الامامية عل أن يبنوا عليها، مخصصا للعمومات باجماعهم على البناء في عهود كانت الأئمة ظاهرة بينهم وبعدهم من غير نكير، ويكون قبر
(1) المبسوط 1: 187، والتذكرة 1: 54.
(2) في ص 278 رقم 7.
(3) التهذيب 1: 461 / 1504 وج 3: 201 / 469، الاستبصار 1: 482 / 1869، المقنع: 21، الوسائل 3: 210 أبواب الدفن ب 44، ح 2.
(4) التهذيب 1: 461 / 1505، المحاسن: 612 / 32، الوسائل 3: 210 أبواب الدفن ب 44 ح 3.
(5) المبسوط 1: 187.
(6) الدروس 1: 116.
(7) كصاحب الرياض 1: 66.