مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص276
شبرا من الارض ” (1).
ويجاب: بانه لا يعارض ما مر، لجواز الاختصاص، ولسقوطه بنقل خلافه كما مر.
علامة ليزار ويترحم عليه، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك بقبر ابن مظعون، كما في الدعائم (2)، والكاظم (عليه السلام) بقبر ابنة له، كما في خبر يونس: لما رجع من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في رجوعه بفيد، فأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها، ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر ” (3) ووجوده على قبر أم المهدي (عليه السلام) في حياة أبي محمد (عليه السلام)، كما في اكمال الدين (4).
ووضع الحصباء عليه، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك بقبر ابنه، وفيمرسلة ابان: ” قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) محصب حصباء حمراء ” (5).
ومكروهاته:
وشبهه، كما عن الوسيلة (6)، وفي الشرائع والنافع (7) وا لقواعد (8).
(1) التهذيب 1: 469 / 1538، علل الشرائع: 307 (بسند آخر)، الوسائل 3: 193 أبواب الدفن ب 31 ح 8.
(2) دعائم الاسلام 1: 238، مستدرك الوسائل 2: 344 أبواب الدفن ب 35 ح 1 (3) الكافي 3: 202 الجنائز ب 68 ح 3، التهذيب 1: 461 / 1501، الاستبصار 1: 217 / 768، الوسائل 3: 203 أبواب الدفن ب 37 ح 2.
(4) اكمال الدين 2: 431 / 7، الوسائل 3: 203 أبواب الدفن ب 37 ح 3.
(5) التهذيب 1: 461 / 1502، الوسائل 3: 203 أبواب الدفن ب 37 ح 1، ورواه مرسلا في الكافي 3: 201 الجنائز ب 68 ح 2.
(6) الوسيلة: 69.
(7) الشرائع 1: 43، المختصر النافع: 14.
(8) القواعد 1: 2