پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص259

ويؤكده دعواه الاجماع عليهما.

ومنه يظهر ما في الاستظهار للاخير بالاجماع المحكي عن المبسوط (1).

ولطائفة من متأخري المتأخرين – منهم والدي رحمه الله (2) – فحكموا بالتخيير بين الطريقين، جمعا بين الروايات.

وهو فرع الدلالة، وقد عرفت فيها الحالة.

وثانيهما (3): فيما يؤخذ به من كتفي الحامل.

فالحق المشهور أخذ طرفي ميامنالميت بالميامن ومياسره بالمياسر، لروايتي ابن يقطين (4) والدعائم (5)، وللامر ببدأة الاخذ بالميامن فيهما وفي الرضوي (6)، المستلزمة لما ذكرنا، بعد ثبوت البدأه باخذ ميامن الميت بالموثقة (7)، ولصعوبة العكس ومشقتهه أو عدم تيسره وعدم تعارفه، والالفاظ تحمل على المعاني المتعارفة.

خلافا لمن عكس، وهو بين من يبدأ بمياسر الميت (8)، ودليله الرضوي وروايتا ابن يقطين والدعائم، بضميمة الاستلزم المذكور، وقد عرفت ضعف الملزوم.

ومن يبدأ بميامنه (9)، ولا لليل له أصلا.

الثالث: تشييع الجنازة، وهو مستحب باجماع العلماء كافة، والنصوص في فضله متواترة (10).

(1) كما حكى عنه في الحبل المتين: 69، ولم نعثر عليه.

(2) ومنهم الحدائق 4: 97.

(3) أي الخلاف الثاني، راجع ص 255.

(4) المتقدمة ص 255.

(5) المتقدمة ص 256.

(6) المتقدمة ص 257.

(7) المتقدمة ص 255.

(8) مثل الشهيد الثاني في الروض: 314.

(9) مثل العلامة في المنتهى 1: 444.

(10) انظر الوسائل 3: 141 أبواب الدفن ب 2.