پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص256

الايمن، فتلزم الايسر بكتفك الايمن، ثم تمر عليه إلى الجانب الاخر وتدور خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ” (1).

فإن الظاهر من الايسر أيسر السرير بقرينة قوله: ” جانب السرير ” ولانه الملتزم للكتف.

وجانب أيسر السرير، وإن احتمل بان يكون ما عليه يسار الميت، إلا أن الظاهر منه المقابل ليسار المشيع في الخلف.

ويؤكده الحمل بالكتف الايمن، إذ حمل الطرف الاخر باليمين غير منفك عن مشقة تامة في الدخول تحت الجنازة وعن مزاحمة مقابل له فيه، بل لا يتيسر غالبا كما لا يخفى.

وأصرح منه قوله: ” مما يلي يسارك ” إذ المرور مما يلي يسار الحامل إلى الجانب الرابع لا يكون إلا بالختم بيسار الميت.

وأيضا: ليس الجانب الرابع مما يلي يسار الحامل إلا على حمل الرابع على يمين السرير الذي عليه يسار الميت.

وكون الآخر مقابلا ليسار المشيع لا يفيد، لانه ما يقابله لا مما يليه.

والمروي في الدعائم عنه (عليه السلام): ” كان يستحب لمن بدا له أن يعينفي حمل الجنازة أن يبدأ بياسرة إلسرير، فيأخذها ممن هي في يديه بيمينه، ثم يدور بالجوانب الاربعة ” (2).

خلافا لصريح روض الجنان (3) وظاهر جمع آخر (4)، فقالوا: يبدأ بمقدم السرير الايمن وهو الذي يلي يسار الميت، لرواية العلاء: ” يبدأ في حمل السرير من جانبه (5) الايمن، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الاخر، ثم يمر عليه حتى

(1) الكافي 3: 168 الجنائز ب 39 ح 1 وفي بعض نسخ الكافي: ” بكفك ” بدل: ” بكتفك ” التهذيب 1: 453 / 1475، الاستبصار 1: 216 / 764، الوسائل 3: 156 أبواب الدفن ب 8 ح 4.

(2) دعائم الاسلام 1: 233.

(3) روض الجنان: 314.

(4) انظر الشرائع 1: 41، والذكرى: 51، وجامع المقاصد 1: 416.

(5) في ” ه‍ “: الجانب.