مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص214
قال توفي موسى بن جعفر عليه السلام في يدي سندي بن شاهك، فحمل على نعشه ونودي عليه: هذا إمام الرافضة، فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح ونزل من قصره، وحضر جنازته وغسله وحنطه بحنوط فاخر، وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بالفين وخمس مائة دينار عليها القرآن كلها (1).
وفيه: أنه ليس من فعل المعصوم ولا تقريرمنه فيه.
وحضور الرضا عليه السلام – كما ورد – لا يفيد تقريره، لعدم اظهاره نفسه المقدسة، وعدم التمكن من المخالفة لو ظهر.
نعم، عن كتاب الغيبة للشيخ عن أبي الحسن القمي: انه دخل على محمد ابن عثمان العمري – رضى الله عنه – أحد النواب الاربعة، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليه آيات من القرآن وإسماء الائمة عل حواشيها، فقلت: يا سيدي ما هذه الساجة ؟ فقال: لقبري تكون فيه واوضع عليها، أو قال: اسند إليها (2).
الحديث.
وفي دلالته أيضا نظر، إذ لا يدل جواز كتابة القرآن على حواثي الساجة التى ليست معرضا لوصول نجاسة الميت، على جوازها على الكفن الذي هو معرض له، سيما في مقابل العورتين والرجلين وتحت الجسد.
وأما التيمن والتبرك والاسشتفاع، فمع عدم انحصارها بالكتابة في الكفن لا يثبت استحباب الخصوص، كما هو محط الكلام في المقام، مع أنها معارضة باساءة الادب والتخفيف.
وجواز الشهادتين وأسامي الائمة لا يثبت جواز الغير لقلتها، فيسعها مكان يبعد عن سؤ الادب ولا يعلم وصول النجاسة إليه، مع اختلاف كثير من أحكامها مع القرآن، كما في مس المحدث وقراءة الجنب والحمل والتعليق وغيرها
(1) عيون أخبار الرضا 1: 81.
(2) الغيبة: 222.