مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص206
دالة على إنهما من الكفن، والظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب، والاثبات على المندوب، ويلزمه التحريم في الرجل والمرأة، فتأمل.
وهل يشترط في الكفن ان يكون مما تجوز فيه الصلاة، كما في النافع والقواعد واللوامع، وعن الوسيلة والكافي والغنية (1) ؟ لا دليل على الكلية من الاخبار والاصل، وصدق نحو القميص والعمامة والازار يدفعها.
ولذا اقتصر جماعة كما في الشرائع والمنتهى، وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد (2) والجامع والمعتبر والتحرير ونهاية الاحكام (3)، والتذكرة (4)، على المنعمن الحرير.
وربما يستظهر (5) للكلية باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافا إلى الامر به المستلزم للوجرب في موثقة عمار: ” الكفن يكون بردا، فإن لم يكن برد فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ” (6).
ويلحق به ما اجمع على جوازه – إن كان – ويبقى جواز الباقي ومنه ما لا تتم فيه الصلاة خاليا عن الدليل، وهو كاف في المنع، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.
ولا يخفى أنه لو تم ذلك لانحصر الجواز في القطن، ولثبت المنع عن الجلد
(1) النافع: 12، القواعد 1: 18، الوسيلة: 66، الكافي: 237، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(2) الشرائع 1: 39، المنتهى 1: 438، المبسوط 1: 176، النهاية: 31، الاقتصاد: 248.
(3) الجامع: 53، المعتبر 1: 280، التحرير 1: 18، نهاية الاحكام 242، ولا يخفى أنه ولو اقتصر في اول كلامه على المنع عن الحرير الا انه قال بعد سطور: ويشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة.
(4) التذكرة 1: 43.
(5) انظر الرياض 1: 58.
(6) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 10، التهذيب 1: 269 / 870، الاستبصار 1: 210 / 740، الوسائل 3: 30 أبواب التكفين ب 13 ح 1.
السابري: نوع رقيق من الثياب.
قيل نسبة إلى كور سابور كورة من فارس ومدينتها شهرستان (المصباح المنير: 263).