مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص205
والاستدلال بالرضوي: ” لا يكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ” (1) وبما دل على مرجوحية التكفين بثوب الكعبة مع تجويز بيعه وهبته (2).
غير جيد، لعدم دلالتهما على الحرمة بل غايتهما المرجوحية، سيما مع ضم الكتان في الاول، مضافا إلى عدم نصية الثاني في أنه لكونه حريرا، فيمكن أن يكون لسواده أو غيره.
ولا ينافيه خبر السكوني: ” نعم الكفن الحلة ” (3) إذا لا يعتبر فيها أن يكونمن الابريسم.
ومقتضى صريح المضمرة اختصاص الجواز بما إذا كان الخليط أكثر، كما نقل عن جماعة (4)، فلا يجوز بالممتزج الذي لم يكن كذلك.
وعن النهاية والاقتصاد (5): المنع عن الممتزج مطلقا.
وكذا مقتضى إطلاقها تعميم المنع للمرأة أيضا، وعن الذكرى الاجماع عليه (6).
فاحتمال الجواز في المرأة – كما في المنتهى وعن نهايه الاحكام (7) – ضعيف، والاستصحاب بما مر مندفع.
نعم، يحتمل الجواز لها في الخرقة والخمار، بناء على ما صرح به في بعض الاخبار من عدم كونهما من الكفن (8)، واختصاص النهي بالتكفين.
ومنه يظهر تعدي الجواز إلى العمامة والخرقة للرجال أيضا، إلا ان بإزاء ما ذكر روايات اخر
(1) فقه الرضا: 169.
(2) انظر الوسائل 3: 44 أبواب التكفين ب 22.
(3) التهذيب 1: 437 / 1406، الاستبصار 1: 211 / 743، الوسائل 3: 45 أبواب التكفين ب 23 ح 2 الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون الا من ثوبين أو ثوب له بطانة (القاموس 3: 370).
(4) قد يستفاد من المعتبر 1: 371، والمدارك: 2: 96.
(5) النهاية: 31، الاقتصاد: 248.
(6) الذكرى: 46.
(7) المنتهى 1: 438، نهاية الاحكام 2: 242.
(8) الذي وجدنا التصريح به في بعض الاخبار أن العمامة والخرقة ليستا من الكفن، ولم نعثر على رواية تصرح بأن الخمار ليس من الكفن فانظر الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2.