پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص199

أكثر الطائفة، لجواز كونها مبنية عل ما اخترناه من وجوب الفافتين أو الثلاثة.

بل للرضوي المتقدم (1) المصرح باللف في الازار والحبرة والفافة، ومرسلة الجعفي كما عن الذكرى، المنجبرين بما مر، قال: وقد روي سبع: مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية (2).

خلافا للمدارك والبحار (3)، وعن العماني (4)، والحلبي (5)، فما زادوها، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضا منكلام والد الصدوق (6) والجعفي والبصروي (7).

واحتاط بعض مشايخنا بتركها (8).

وهو في موقعه.

بل عدم الزيادة أقوى وأظهر، لحسنة الحلبي وصحيحة زرارة ومحمد، المتقدمتين في صدر المسالة الاولى (9)، الراجحتين على ما مر بموفقتهما للاصل، ومخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة.

والاول هو المرجع عند المخمصة، والثانية من المرجحات المنصوصة، فلا يعارضهما اعتضاد الاولين بالاجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية، لعدم صلاحيتهما للمرجحية.

مع أن الظاهر عندي أنهم لما رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص والازرار والحبرة وكانت الازار عندهم هي للفافة – كما بظهر من تعبيرهم في كتبهم

(1) في ص 190.

(2) الذكرى: 48.

(3) المدارك 2: 100، بحار الانوار 78: 320.

(4) نقل عنه في الذكرى: 48.

(5) الكافي: 237.

(6) نقل عنه في المختلف: 45.

(7) نقل عنهما في الذكرى: 48.

(8) الرياض 11: 59.

(9) في ص 179، 180.