پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص190

حمران (1) عن اللفافتين بالفافة وبرد يجمع فيه الكفن، فكما لم يلزم هناك أن يقول لفافتان، فكذا هاهنا.

ومما ذكر يعلم عدم اشعار تخصيص اللف بالرد في بعض الروايات (2) بما راموه أيضا.

وأما توهم السائل في صحيحة ابن سنان (3)، فيمكن أن يكون من جهة أنه لما كانت الخرقة توارى العورة وتشد الرجلين توهم أنها تكفي عن الثوب الشامل مع أنه يمكن أن يكون الضمير في قوله: ” إنها ” للازار، فانه يؤنث ايضا كما صرح به في القاموس والمجمع.

فان الامام لما بين كيفية شد الخرقه سال السائل عنكيفية الازار أي المئزر، فقال: انها لا تعد شيئا واجبا أو مستحبا، ولا فائدة فيها وانما تصنع الخرقة الشبيهة بها للضم.

فهي أيضا ليست قرينة لهم.

، بل القرينة عل ارادة غير المئزر في كثير منها قائمة.

فإن التصريح بكونه فوق القميص في المرسلة (4) والموثقة (5) قرينة على أنه غيره ؟ لتصريحهم جميعا بان المئزر تحته، وفوق القميص لا يكون الا اللفافة.

وأيضا التصريح في الموثقة بشده طولا وأنه أربعة اذرع قرينة معينة للثوب الشامل، لشمول اربعة أذرع للرأس وللرجل قطعا، مضافا إلى أن شد الازار طولا غير متعارف.

بل في التصريح بتغطية الصدر والرجلين قرينة اخرى ؟ إذ لا يسمى مثل ذلك مئزرأ قطعا.

وجعله إشعارا على إرادة المئزر غريب، وليس فيه دلالة على عدم تغطية الرأس حتى لا يكون ثوبا شاملا.

وفي الرضوي: ” وتلفه في إزاره وحبرته وتبدأ بالشق الايسر وتمد على الايمن،

(1) المتقدمة في ص 182.

(2) خبر ابن وهب المتقدم في ص 186.

(3) المتقدمة في ص 186.

(4) المتقدمة في ص 184.

(5) المتقدمة في ص 186.