مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص188
ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره ولو كان ثلاثة أثواب شاملة، للشك فيها.
خلافا لبعض المتأخرين (1)، فلم يوجبه، وخير بينه وبين لفافة اخرى.
أما عدم الوجوب: فلخلو الاخبار طرا – على فرض الشمول له – عن الدال على الوجوب كما عرفت في القميص ” ومنع انحصار توقف اليقين بالبراءة عليه.
وأما جواز لفافة اخرى بدله: فلاطلاق الثوب الشامل، ورواية سهل وحسنة حمران، المتقدمتين، بل موثقة الساباطي وصحيحة محمد، السابقتين (2) كما ياتي بيانهما.
ولجل الطبقة الثالثة المتقدم ذكر جماعة منهم (3)، والمحكي عن الاسكافي (4) والمعتبر (5)، وظاهر الصدوقين (6) والعماني والجعفي (7)، فلم يجوزوه بل أوجبوا بدله لفافة اخرى إما مع القميص معينا كبعض من ذكر، أو مخيرا بينه ويئ لفافة ثالثة كبعض آخر.
وهو الاقوى.
أما عدم جوازه: فلعدم دليل عليه مع توتفه على التوقيف، إذ ليس الا
= دينار ” وهي موجودة في المصادر أيضا.
(1) لم نعثر على شخصه.
(2) في ص 180، 182، 183.
(3) في ص 184 وانظر المدارك 2: 95، المفاتيح 2: 164، الكفاية: 6.
(4) حكى عنه في المعتبر 1: 279.
(5) راجع الهامش المتقدم.
(6) قال الصدوق في الفقيه 1: 92 ما لفظه: والكفن المفروض ثلاثة: قميص وازار ولفافة وقال في المقنع: 18: ثم يكفن في قميص غير مزرور ولا مكفوف وازار يلف على جسده بعد القميص ثم يلف في حبر يماني عبري أو ظفاري نظيف ونقل في الحدائق 4: 12 عن علي بن بابويه في رسالته انه قال: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبرة وتبسط القميص وتكتب عل قميصه وازاره وحبرته.
(7) نقل عن العماني في الحدائق 4: 12 انه قال: الفرض إزار وقميص ولفافة وعن الجعفي أنه قال: الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر فتدبر.