پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص187

على صدره ” (1).

سيما مع ظهور كثير منها في أن المراد من الازار فيها المئزر كالاولين (2)، فانه لولاه وكان المراد منها اللفافة – كما توهم – لكان اللازم أن يقال: قميص ولفافتان.

وكذا في الرابع (3)، حيث ذكر الازار واللفافة معا، سيما مع التصريح بتغطية الصدر والرجلين بالازار خاصة واللفافة تعم الجسد.

بل الخامس (4)، حيث إن فيتخصيص لف الميت بالبرد خاصة اشعارا بعدمه في الازار، وليس الا لعدم وفائه بجميع الجسد فيكون هو المئزر.

هذا كله، مع أن المستفاد من بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كفن بالمئزر، ففي صحيحة ابن عمار: ” كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن ” (5) وياتي في كتاب الحج أن ثوبي الاحرام ازار يتزر به ورداء يتردى به.

ونحوه الكلام في صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الاول عليه السلام: كان يقول: ” اني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليه السلام، وفي برد اشتريته باربعين دينارا ” (6).

(1) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 11، التهذيب وفيه: ويلقي فضلها على وجهه، الوسائل 3: 10 أبواب التكفين ب 2 ح 13.

(2) وهما روايتا الدعائم والرضوي.

(3) وهو موثقة الساباطي.

(4) وهو خبر ابن وهب.

(5) الكافي 4: 339 الحج ب 83 ح 2، الفقيه 2: 214 / 975، الوسائل 3: 16 أبواب التكفين ب 5 ح 1.

عبر الوادي ويفتح: شاطئه وناحيته، وظفار كقطام: بلد باليمن قرب صنعاء (القاموس 2: 84، 85).

(6) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 8، التهذيب 1: 434 / 1393، الاستبصار 1: 210 / 742، الوسائل 3: 40 أبواب التكفين ب 18 ح 5 وفي ” ق ” زيادة وهي: ” لو كان اليوم لساوى أربعمائة (