پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص173

بلا خلاف بين علمائنا يعرف كما في المنتهى (1)، لظاهر الاجماع، وما دل على وجوبتيمم المجدور بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المعذور، وعموم بدلية التيمم، الثابت بالرضوي المنجبر ضعفه بما مر: (اعلموا – رحمكم الله – أن التيمم غسل المضطر ” وقال أيضا: ” وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ” (2) الخبر.

وغسل الميت من أبواب الغسل، وبعد ثبوت مثروعيته يكون واجبا بالاجماع.

وصحيحة ابن أبي نجوان، المروية في الفقيه على ما في أكثر النسخ المضبوطة منه – كما صرح به غير واحد (3) – في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهم، قال: ” يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي عليه وضوء ” (4) إلى اخره.

ولا يضر عدم وجود لفظ ” بتيمم، في الرواية على ما في التهذيب (5)، ولذا لم ينقله صاحبا الوسائل (6) والوافي (7) من الفقيه أيضا، واكتفيا على ما في التهذيب، وأحالا نقل ما في الفقيه عليه.

ومن الاعذار الموجبة للتيمم: خوف التناثر من التغسيل بالاجماع، كما في

(1) المنتهى 1: 430.

(2) فقه الرضا: 88، المتدرك 2: 535 أبواب التيمم ب 9 ح 1، وفي نسخة من فقه الرضا: اسباب الغسل بدل: ابواب الغسل.

(3) منهم الحدائق 3: 474.

(4) الفقيه 1: 59 / 222.

(5) التهذيب 1: 109 / 285.

(6) الوسائل 3: 375 أبواب التيمم ب 18 ح 1، ولا يخفى أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الفقيه مع لفظ: بتيمم، ثم رواها عن الشيخ بقوله: محمد بن الحسن باسناده عن الصفار.

عن رجل حدثه قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر نحوه.

” فالنسبة المذكوز إلى الوسائل خطا.

(7) الوافي 6: 570.