پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص170

إنما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به، كما في النافع والمدارك وشرح الارشاد للاردبيلي (1)، وعن المعتبر وظاهر الذكرى (2)، ومحتمل نهاية الشيخ ومبسوطه (3).

أو ثلاث غسلات، كما في القواعد وشرحه واللوامع، وعن روض الجنان (4)، ونسب إلى الحلي (5)، وكلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال: ولا باس بتغسيله ثلاثا (6)، وتردد في الشرائع والمنتهى (7)، كما عن المختلف والتحرير والنهاية والتذكرة (8) أيضا، وربما حكي عن الذكرى (9).

والاظهر هو الاول، للاصل، وضعف دليل الثاني وهو: الامر بتغسيله بماء وسدر، فالمأمور به شيئان متمايزان وان امتزجا في الخارج، والاصل عدم الارتباطوالاشتراط فيهما لان ورد الامر بتغسيله بماء السدر الظاهر في وحدة المأمور به أيضا، ولكن لم يستند في إيجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الامر بارتفاع المضاف إليه.

والامر بالغسلات الثلاث عل نحو خاص، فيكون.

مطلقها واجبا، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه.

(1) النافع: 12، المدارك 2: 84، مجمع الفائدة 1: 184.

(2) المعتبر 1: 266، الذكرى: 45 قال: لو عدم الخليط فظاهر الكلام الشيخ الاجزاء بالمرة وابن ادريس اعتبر ثلاثا والاول أوجه.

(3) النهاية: 43 قال: والميت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر فلا باس ان يغسل بالماء لقراح ويقتصر عليه.

(4) القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 732، روض الجنان: 99.

(5) نسب إليه في الذكرى: 45، والحدائق 3: 455.

(6) السرائر 1: 169.

(7) الشرائع 1: 38، المنتهى 1: 430.

(8) المختلف: 43، التحرير 1: 17، نهاية الاحكام 2: 225 وفيه: ولو تعذر السدر أو الكافور أوهما فالاقوى عدم سقوط الغسلة لان وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق، التذكرة 1: 39.

(9) حكاه في الحدائق 3: 455.