مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص152
مقدما على غسل الفرج ؟ لدلالة الخبرين عليه، قبل غسل اليدين أو معه أو بعده.
ولا ينافيه النهي عن غمز المفصل في حسنة حمران (1)، وتكريهه في خبر طلحة (2)، لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه، مع أن المنهي عنه مطلقه والمامور به مع الوفق، فيحمل المطلق على المقيد لو لم يتغايرا كليا.
وربما حمل على ما بعد الغسل، وفيه بعد، إلا أن إرادة أثناء الغسل ممكنة، والتليين قبله.
وعن العماني المنع منه (3)، ولكن فتواه مضمون الخبر، فيجري فيه ما مر.
ومنها:
بالاجماع المحكي عن الغنية (4)، له، ولقوله في حسنة الحلبي، المتقدمة (5): ” ثم يبدأ بكفيه ” ورواية ابن خثيمة.
(6) وفيها: ” يبدأ فيغسل يديه، ثم يوضئه وضوء الصلاة ” (7) الحديث.
من رؤوس الاصابع إلى نصف الذراع، كما في الدروس وشرح القواعد والمداوك (8)، لخبر يونس، المتقدم (9)، والرضوي: ” يبدأ بغسل اليدين إلى نصف
(1) التهذيب 1: 447 / 1445، الاستبصار 1: 205 / 723، الوسائل 2: 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1.
(2) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 3، التهذيب 1: 323 / 941، الوسائل 2: 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 4.
(3) نقل عنه في المختلف: 42.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(5) في ص 135.
(6) في جمع المصادر أبي خيثمة.
(7) التهذيب 1: 303 / 883، الاستبصار 1: 207 / 730، الوسائل 2: 492 2 أبواب غسل الميت ب 6 ح 4.
(8) الدروس 1: 106، جامع المقاصد 1: 376، المدارك 2: 90.
(9) في ص 136.