مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص132
وحصول الطهارة من نجاسة دون اخرى بعد دلالة النصوص لا بعد فيه، مع أنه يجوز زوال العرضية بما يزول به سائر النجاسات وتوقف زوال الذاتية على أمر آخر.
الثاني:
ووجوبها فيه هو الاصح، وفاقا للمعظم، بل عن الخلاف الاجماع عليه (1)، وفي شرح القواعد للكري: أنه ظاهر المذهب (2).
لا لتشبيهه بغسل الجنابة، لانه لا يوجب النية على غير المغسول.
ولا لوجوب الترتيب فيه فيكون غسلا حقيقيا، لعدم دلالته.
بل لعموم ما دل على اعتبارها في العمل، خرج ما على خروجه دليل دل، وبقي الباقي.
ولتوقف صدق امتثال الاوامر الواجب بديهة عليها بحكم العرف كما مر، وبذلك يثبت اشتراط القربة فيها.
فالتردد فيه – كما في المدارك، وظاهر كفاية الاحكام، وعن المعتبر، ونهاية الاحكام، والتذكرة (3)، بل هو ظاهر الشرائع والنافع (4)، حيث لم يذكرها فيهما،أو نفي اعتبارها فيه مطلقا كما عن مصريات السيد (5) – ضعيف.
وقد حكي عن المنتهى (6) أيضا.
وما عندنا من نسخته المصححة مصرحة بالوجوب، وإن لم تكن عبارتها خالية عن الاضطراب.
وفي وجوب تعدد النية بتعدد الغسلات، كما عن الاشارة، وروض
(1) الخلاف 1: 703.
(2) جامع المقاصد 1: 368.
(3) المدارك 2: 81، ا لكفاية: 6، المعتبر 1: 265، نهاية الاحكام 2: 23، التذكرة 1: 38.
(4) الشرائع 1: 38، النافع: 12.
(5) كذلك في كشف اللثام 1: 112 قال: وحكى عن ممريات السيد، ولم نعثر على الحكي.
(6) المنتهى 1: 435 قال: ولا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية، وعن أحمد روايتان، والاصح الوجوب.
لنا: أنه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النية.
احتجوا بأن الاصل عدم الوجوب والنقل لا يثبت إلا بالشرع.
احتج أحمد بانه غسل يجب تعبدا عن غير نجاسة فوجهه باقية كالجنابة ولما تعذرت النية والتسمبة – من الميت اعتبرت في الغاسل.
والجواب المعارضة بان نقول غسلوجب تعبدا عن غير نجاسة فلا تجب النية على الغير كالجنابة.