مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص129
كروايات ابن عبيد (1)، وحريز 2)، والكاهلي (3)، وام أنس (4)، وفي غسل الجنابة بضميمة ما يستفاد من المعتبرة من الاتحاد، وبتقديم تنقية الفرج كخبر يونس، وفيه – بعد الامر بتهيئة ماء السدر وغسل اليدين -: ” ثم اغسل فرجه ونقه ” (5).
لضعف الاول: بعدم الحجية.
والثاني: بمنع الاولوية، مع عدم اسمتلزامه لوجوب التقديم.
والثالث: بمنع تنجسه مطلقا، لكونه واردا أو غسالة مطهرة أو قبل حصول التطهير به.
ولو سلم فبمنع اشتراط طهارته مطلقا، بل المسلم منه ليس الا المجمع عليه، وهو قبل الوصول إلى المحل، وأما بعده فلا، ولذا يزيل الخبث مع أن دليل الاشتراط فيهما وأحد، ولا تضر النجاسة الذاتية.
قيل: الغسل عبادة صحته تتوقف على البيان، وليس إلا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا، وحيث لا يمكن من الذاتية اغتفر بالاضافة إليها للضرورة دون غيرها (6).
قلنا: البيان بإطلاقات أوامر الاغتسال، الشاملة للمورد أيضا.
ودعوى عدم تبادر مثل ذلك الماء ان اريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذلك، ومثله جميع أفراد الماء في ذلك.
لان اريد عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع.
وبالجملة: اللازم فيما هو بصدده تبادر الغير، وهو غير حاصل.
(1 و 2) التهذيب 1: 302 / 878، 879، الاستبصار 1: 206 / 726، 727، الوسائل 2: 491،492، أبواب غسل الميت ب 6 ح 2 و 1.
(3) الكافي 3: 140، الجنائز ب 18 ح 4، التهذيب 1: 298 / 873، الوسائل 2: 48 1 أبواب غسل الميت ب 2 ح 5.
(4) التهذيب 1: 302 / 880، الاستبصار 1: 207 / 728، الوسائل 2: 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.
(5) الكافي 3: 141، الجنائز ب 18 ح 5، الوسائل 2: 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.
(6) الرياض 1: 53.