پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص121

بضميمة استلزامه لباقي الاحكام ؟ لمنع الاستلزام، كما صرح به بعض الاعلام (1)، وتخلف في الشهيد.

بل – مع الاستصحاب في المبان من الميت – لمضممرة أبي خالد، المتقدمة (2)، دلت على وجوب الغسل في أكيل السبع أي ما بقي منه، وهو عام لكل أكيل حتى اللحم، خرج منه ما خرج بالدليل، فيبققى الباقي.

ولو جعلت لفظة: ” من ” في قوله: ” من الموتى ” تبعيضية لا بيانية لكانت دلالته أوضح وأظهر، وان كانت على البيانية أيضا ظاهرة، سيما بملاحظة مرسلة أيوب بن نوح، المتقدمة (3) في غسل المس، المصرحة بصدق الميتة على القطعةوالرضوي المنجبر ضعفة بما مر: ” وان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه الا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها ” (4).

ويستفاد من الاخير بل الاولى وجوب تغسيل جميع العظام أيضا لو وجدت وان كانت خالية عن اللحم، كما عن الصدوقين في الرسالة (.

)

والمقنغ (6)، والاسكافي (7)، وفي المعتبر (8)، والذكرى (9)، بل عزي إلى الاكثر أيضا، لما ذكره، ولصحيحة علي، ورواية القلانسي: عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به ؟ قال: (يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن) (10)

(1) المدارك 2: 73، الحدائق 3: 242.

(2)، في ص 111.

(3) في ص 66.

(4) فقه الرضا: 173، المستدرك 2: 287 أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 1.

(5) نقل عنها في المختلف 1: 46.

(6) المقنع: 19.

(7) نقل عنه في المختلف 1: 46.

(8) المعتبر 1: 317 وفيه: والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر أو اليدان أو عظام الميت.

(9) الذكرى: 40.

(1 0) الكافي 3: 212 الجنائز ب 76 ح 1، التهذيب 3: 329 / 1027، 1028، الوسائل 3: 136 (