مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص118
في ثبابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن [ كما هو ] (1).
وصحيحة أبي مريم على طريق الفقيه: ” الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وان لم يكن به رمق دفن في ثيابه) (2).
وصحيحة ابن تغلب: عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال: ” يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق ثم مات، فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه (3).
وحسنته: (الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثابه ولا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده فانه بغسل ويكفن ويحنط) (4).
ومضرة أبي خالد، المتقدمة في المسألة الاولى (5).
والرضوي: ” وان كان الميت قتيل المعركة في طاعه الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ الآ أنه لايرك عليه شئ معقود، مثل الخف، وتحل تكته، ومثل المنطقة والفروة، وان أصابه شئ من دم لم ينزع عنه شى الا أنه يحل المعقود، ولم يغسل الا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا
(1) الكافي 3: 211، الجنائز ب 75 ح 2، التهذبب 1: 331 / 970، الاستبصار 1: 214 / 756، الوسائل 2: 509 أبواب غسل الميت ب 1 ح 8.
(2) الفقيه 1: 97 / 446، وسند الصدوق إلى أبي مريم صحيح في المشيخة وهو: أبوه عن سعد بنعبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن ابان ابن عثمان، عن أبي مريم.
(الفقيه 4: 23).
ورواها في الكافي 3: 211 ب 75 ح 3، التهذيب 1: 331 / 971، الاستبصار 1: 214 / 757، الوسائل 2: 506 ابواب غسل الميت ب 14 ح 1.
(3) الكافي 3: 210، الجنائز ب 75 ح 1، التهذبب 1: 331 / 969، الاستبصار 1: 214 / 755، الوسائل 2: 509 أبواب غسل الميت ب، 14 ح 7.
(4) الكافي 3: 212، الجنائز 75 ح 5، التهذيب 1: 332 / 973 الوسائل 2: 510 أبواب غسل الميت ب 14 ح 9.
(5) في ص 111.