پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص117

ولكن في المعتبر، والشرائع، والنافع، والمنتهى (1)، وعن المفيد، والديلمي، والقاضي (2)، والكيدري، بل في اللوامع أنه ظاهر الاكثر، بل ظاهر المعتبر (3) أنه مذهب أهل العلم: أنه يلف في خرقة ويدفن.

ولا شك أنه أولى، لفتوى هؤلاء الاجلاء، بل هو أحوط.

والجنين الميت في بطن الميت.

لا يغسل، للاصل، بل هو كجز أصله يكفي غسلها عن غسله.

ولو خرج أو اخرج بعد الموت عن الحي أو الميت يغسل، لعمومات غسل السقط أو الميمت، سواء اخرج منقطعا أو متصلا.

ولو ماتت حامل وخرج بعض قطع الجنين الميت منه ففي تغسيل الخارج نظر، والعدم أظهر.

وكذا لو خرج بعضه وبقي البعض متصلا من غير تقطع سواء أمكن إخراج التمام أو لا، وان كان الاخراج والتغسيل مع الامكان أحوط، بل أظهر.

الثالثة: لا – خلاف بين الاصحاب كما صرح به جماعة، وفي المعتبر (4): أنه إجماع أهل.

العلم خلا شاذ من العامة (5)، وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا خلاف فيه بين علماء الامصار إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب (6)، بل عليهإجماع المسلمين في اللوامع: أن الشهيد الميت في معركة القتال لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن، واستفاضت به النصوص: كحسنة زرارة وابن جابر: كيف رأيت ؟ الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال: ” نعم

(1) المعتبر 1: 320، المشرائع 1: 38، النافع: 15، المنتهى: 432.

(2) المقنعة: 83، المراسيم: 46، المهذب 1: 56.

(3) المعتبر 1: 320.

(4) المعتبر 1: 309.

(5) قال ابن رشد في بداية المجتهد 1: 227 ان الجمهور عل ترك غسله.

وكان الحسن وسعيد ابن المسيب يقولان بغسل كل مسلم.

(6) المنتهى 1: 433.