پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص113

إكرام إظهار الشهادة أو من غير إرادة الكرامة، وهو خروج عن المسألة.

ثم المشهور – بل في شرح القواعد أنه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه (1) – أنه يغسل غسلهم، لقولهم: ” ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ” (2).

وفي دلالته نظر، والاولى بالنظر ما قالوا من أنه يغسل غسلنا لو لم نعرف كيفية غسلهم.

والاظهر تغسيله كغسلنا مطلقا، إلا أنه إذا غسله المخالف كغسلهم يسقط عنا، لظاهر الاجماع، والخبر المذكور.

وإن كان كافرا فلا يجوز غسله ولا كفنه ولا كفنه ولا الصلاة عليه، بإجماعنا المحقق، والمحكي (3) متواترا، وهو الحجة في جميع أقسامه، من الذمي والحربي، والغلاة، والخوارج، والنواصب.

مضافأ في الاول باصنافه – بضميمة الاجماع المركب – إلى موثقة الساباطي: في النصراني يكون في.

السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: ” لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره وان كان أباه، (4).

وفيه وفي الثاني والثالث إلى المنقول في المعتبر عن شرح الرسالة للسيد، – المنجبر ضعفه بما مر -: روي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك، وان يكفنه ويصلي عليه ” (5).

وفي الاخيرين إلى المروي في الاحتجاج من قول مولانا الحسين عليه السلام

(1) جامع المقاصد 1: 368.

(2) انظر الوسائل 22: 72 أبواب مقدمات الطلاق ب 30.

وهي مؤدى القاعدة المعروفة بقاعدةالالزا م.

(3) كما في التهذيب 1: 335، التذكر 1: 4، الذكرى: 42.

(4) الكافي 3: 159 الجنائز ب 29 ح 12.

ولم يرد فيه: (وان كان اباه) الفقيه 1: 95 / 437، التهذيب 1: 336 / 982، الوسائل 2: 514 ابواب غسل الميت ب 18 ح 1.

(5) المعتبر 1: 328، الوسائل 2: 514 أبواب غسل الميت ب 18 ح 2.