مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص109
لضعف الاخبار، وما في نية الكافر من عدم الاعتبار، ونجاسته فلا يفيد الطهارة للأغيار.
ويضعف الاول: بكفاية إلعمومات مع ما لضعفها من الانجبار.
والثاني: بعدم الاعتبار بعد دلالة الاخبار.
والثالث: بإمكان الغسل في الكثير أو الجاري، أو من غير ملاقاته الماء، غايته تنجس الميت بنجاسة عرضية لمباشرته بعد التغسيل أو عنده، وهو غيرضائر، وتطهير المسلم المغاير له ممكن.
والظاهر الاقتصار على الذمي، كما هو مورد الروايات.
وظاهر بعضهم، وصريح والدي العلامة – رحمه الله – أنه وإن كان واجبا إلا أنه ليس بغسل حقيقي.
وهو صحيح إن ثبت مدخلية النية في حقيقة الغسل مطلقا.
ولا يعاد الغسل بعد رفع الضرورة كسائر موارد الامتثال، لدلالة الامر على الاجزاء، وعدم اجتماع البدل والمبدل.
السابعة: الخنثى المشكل ومن اشتبهت ذكوريته وانوثيته إن لم يبلغ الثلاث فأمره واضح.
وان بلغ فالحق جواز تغسيله لكل من الذكر والانثى وبالعكس، للعمومات الخالية عن المخصص سوى الاخبار المانعة عن تغسيل المغاير الذي هو في المورد غير معلوم.
الثامنة: في صحة الغسل من غير المكلف من المميز، وعدمها قولان: الاول عن الفاضلين في بغض كتبهما (1)، لصحة نية القربة منه، ودلالةالاخبار على جواز عتقه ووصيته وصدقته (2) ونحوها.
(هامشس)
(1) المعتبر 1: 326، التذكرة 1: 40.
(2) أنظر الوسائل 19: 211 أبواب الوقوف والصدقات ب 15، وص 360 أبواب الومايا ب 44 وج 23: 91 أبواب العتق ب 56.