پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص106

عن الحجية معزول.

بل لعمومات ” من غسل ميتا ” و ” غسل الميت على الحي واجب ” ونحوهما، الخالية عن معارضة أدلة اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا، لاختصاصها بالرجل والمرأة.

اختيارا (1) مجردة، للاصل.

[ لا ] (2) بنت الثلاث، وفاقا لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات، لخروجها بخبر ابن النمير (3) [ بضميمة ] (4) عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت، وإن كان في العكس.

خلافا فيها مطلقا للاكثر، ومع الاضطرار الطائفة ذكرهم قد مر.

وفوق الثياب لجمع آخر منهم: المفيد، والديلمي، وابنا حمزة وسعيد (5)، مع تجويز التغسيل مجردا في الاقل كالاولين، أو بدونه كالاخيرين.

وفي بنت الاقل من خمس للمحكي عن الصدوق (6).

وفي بنت الخمس لوالدي – قدس سره – وبعض اخر ممن تأخر، ونقله في اللوامع عن المفيد، والديلمي، وليس كذلك.

نعم هما جوزا تغسيل بنت الاكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا، بناءعلى قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار.

ودليل الجميع: الجمع بين الاصل والعمومات، والمحكي من الاجماع، والمروي عن الجامع (7)، وما استدلوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار.

(1) متعلق بقوله في صدر المطلب: فيغسل بنت أقل من ثلاث سنين.

(2) ما بين المعتوفين أضفنا.

لاستقامة المعنى.

(3) المتقدم في ص 103.

(4) في النسخ: وبضميمة.

والصحيح حذف الواو.

(5) تقدمت مصادر أقوالهم في ص 104.

(6) الفقيه 1: 94 / 432 نقلا عن جامع ابن الوليد.

(7) كما رواه في الفقيه 1: 94 / 432.