پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص101

كموثقة سماعة، وخبر الشحام، وصحيحة منصور، وحسنة الحلبي، وموثقة البصري المتقدمة (1) وموثقة الساباطي: عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى، ومعه عمته وخالته مسلمتان، كيف يصنع فيغسله ؟ قال: ” تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى ” وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معهم مسلمان، قال: يغسلانها ولا تقربها النصرانية، كما كانت المسلمة تغسلها، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، (2) الحديث.

ورواية ابي الجوزاء، وفيها: ” وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه ” (3).

وبتلك الاخبار يخصص.

عموم صحيحة البصري السابقة (4) في المسالة الثانية الناشئ عن ترك الاستفصال، وخبر الشحام (5) الناشئ عن إطلاق نفي امرأة له مع احتمال إرادة ما يشمل ذات المخارم أيضا منها كما ياتي.

ويؤيده ما في الروايات الكثيرة من السؤال عن غسل من مات ولا محرم له ولا مماثل (6) والمشهور اختصاصه بحال الاضطرار، واشتراط كونه من وراء الثياب،

(1) تقدمت الروايات قي ص 91 رقم 2، 3 وص 96 رقم 2، 3 وص 98 رقم 2.

(2) الكافي 3: 159، الجنائز ب 29 ح 12، الفقيه 1: 95 / 436، التهذيب 1: 340 / 997،الوسائل 2: 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 5.

(3) التهذيب 1: 441 / 1426، الاستبصار 1: 201 / 711، الوسائل 2: 519 ابواب غسل الميت ب 20 ح 8.

(4) في ص 90.

(5) المتقدم في ص 91.

(6) نظر الوسائل 2: 522 أبواب غسل الميت ب 22.