مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص99
والتهذيب، والجامع، ونهاية الفاضل (1)، واختاره من المتأخرين صاحبا المدارك والكفاية (2)، ووالدي العلامة، فلم يوجبوا فيهما.
للاصل الخالي عن معارض سوى التقييد الواقع في كثير من الاخبار المتقدمة في هذه المسالة والمسألة السالفة، وهو – مع عدم دلالته في الاكثر على الزائد على الرجحان، وختصاصه بتغسيل الزوج للزوجة فلا وجه للتعدية – معارض بتصريح صحيحة ابن سنان بجواز النظر الغير المجامع مع جوب الستر، وبظهور صحيحة منصور (3) في اختصاص العورة به.
ويجاب عن الاول: بأن عدم دلالة الاكثر على الوجوب – بعد دلالة خبر الشحام عليه للوقوع بلفظ الامر فيه – غير ضائر.
والثاني: بمنع الاختصاص، كيف والخبر المذكور بالعكس مصرح.
وعن الثالث: بعدم التعارض بين جواز النظر ووجوب الستر في الغسل، لجواز كونه تعبدا، ومنع ظهور صحيحة منصور في التخصيص المذكور، كما ياتي في المسالة الرابعة.
وللمنقول عن الاستبصسار (4)، بل التهذيب (5) أيضا، وتبعهما بعضمتاخري المتماخزين (6)، فاوجبوه في تغسيل الزوج للزوجة دون العكس، لما ذكر من
(5) الحلاف 1: 691، التهذيب 1: 438، الجامع: 50، نهاية الاحكام 2: 230.
(2) المدارك 2: 61، الكفاية: 6.
(3) المتقدمة في ص 96.
(4) الاستبصار 1: 198 قال: ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأه يجوز لها أن تغسل الرجل مجردا وان كان الافضل والاولى أن تستره ثم تغسله وليس كذلك الرجل لانه لا يجوز له أن يغسلها الا من وراء الثياب.
(5) لم نعثر عليه بل الموجود عدم الفرق بينهما فلاحظ التهذيب 1: 438، نعم نقل عنه في الحدائق 3: 384 ثم أتى بعين عبارة الاستبصار بعنوان عبارة التهذيب.
(6) كصاحب الحدائق في كتابه 3: 385، 387، وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 110: وعندي الاحوط أن لا يغسل الرجل زوجته الا من وراء الثياب.
وأما العكس فالاصل يجوز التجريد ولم أظفر بما يعارضه.