پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص93

ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ” (1) الحديث.

ورواية أبي سعيد: ” إذا ماتت.

المرأة مع قوم ليس فيهم لها محرم يصبون عليها الماء صبا ” ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماءعليه صبا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا ” (2).

ورواية جابر: في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل، قال: ” يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره ” والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: ” يصبون الماء من خلف الثوب، يلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون ” (3).

ويجاب عنها: بمعارضتها مع ما مر، فيرجع إلى الاصل، مع أنها موافقة للعامة (4)، كما تصرح به الرواية الثانية، فبها تخرج عن صلاحية المعارضة وتحمل علي التقية.

مضافا إلى أن صب الماء ليس صريحا ولا ظاهرا في الغسل، فإرادة الصب على أحد المواضع المتقدمة أو زائدا عليه من دون تحقق الغسل ممكنة.

ومما ذكر يظهر ضعف الاستدلال بتلك الاخبار على وجوب التغسيل من

(1) التهذيب 1: 441 / 1426، الاستبصار 1: 201 / 711، الوسائل 2: 523 أبواب غسل الميتب 22 ح 3.

(2) التهذيب 1: 342 / 1001، الاستبصار 1: 204 / 721، الوسائل 2: 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 10.

(3) التهذيب 1: 442 / 1427، الاستبصار 1: 202 / 712، الوسائل 2: 524 أبواب غسل الميت ب 22 ح 5.

4 1) نقله في المنتهى 2: 396 عن الحسن وإسحاق وفي بداية المجتهد 1: 227 عن قوم.